الميرزا موسى التبريزي

44

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ومنها : قوله تعالى مخاطبا لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله ( 1110 ) ملقّنا إيّاه طريق الرد على اليهود حيث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء عليه : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً 15 ، فأبطل تشريعهم بعدم وجدان ما حرّموه في جملة المحرّمات التي أوحى اللّه إليه ، وعدم وجدانه صلّى اللّه عليه وآله ذلك فيما أوحي إليه وإن كان دليلا قطعيّا على عدم الوجود ، إلّا أنّ في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة . لكنّ الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون